أَنَا حُمَيْدٌ
1469 - ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا عَنِ الْأَشْنَاقِ فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْفَرِيضَةَ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1470 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْأَوْقَاصُ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَهُوَ عَلَى التَّفْسِيرِ الَّذِي فِي حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ الْأَوَّلِ، كَذَلِكَ الْأَشْنَاقُ فِي الْإِبِلِ، وَلَيْسَ يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ غَيْرُ السِّنَّيْنَ: التَّبِيعِ وَالْمُسِنَّةِ