خامسا: عدم جواز التجسس على الناس واقتحام دورهم بالظنون من القواعد والمبادئ العامة التي تحكم القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا يجوز لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يتجسس على الناس ويقتحم دورهم بالظنون، وقد تحدثنا عن هذا الموضوع عند الحديث عن شروط المنكر الذي يجب إنكاره، ومن هذه الشروط كونه ظاهرا بدون تجسس.
جاء في الأحكام السلطانية: " ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات، فإن غلب على الظن استسرار قوم بها؛ لأمارات دلت وآثار ظهرت فلذلك ضربان: أحدهما أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها: مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله. . . فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات.
والضرب الثاني: ما كان دون ذلك في الريبة، فلا يجوز التجسس عليه، ولا كشف الأستار عنه " (?) .