د) التكليف: يشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان مكلفا بحكم الشريعة فإن غير المكلف لا يلزمه أمر، واعتبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا لا يمنع غير المكلف من الأمر والنهي باعتبارهما قربة من القربات؛ لأن غير المكلف أهل للقربات، وله أن يأتي القربات ولو أنها لا تجب عليه ولا يجوز منعه من إتيانها، ولكن له إن شاء أن يمتنع من نفسه عن إتيانها، كصلاة الصغير وصومه، فإن الصلاة لا تجب عليه وكذلك الصوم، فإذا أتى أحدهما كان عمله قربة ولم يجز لأحد أن يمنعه من الصوم والصلاة، ولكن إذا أراد الصغير أن يمتنع فلا إثم عليه في الامتناع ما دام لم يصل سن التكليف، وعلى هذا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن واجبا على غير المكلف فهو حق له يأتيه إن شاء ويتركه إن شاء.
هـ) القدرة: يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر والناهي قادرا على الأمر والنهي وتغيير المنكر، فإن كان عاجزا فلا وجوب عليه إلا بقلبه، أي عليه أن يكره المعاصي وينكرها ويقاطع فاعليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» (?) .