فصل
وانما يؤثر الاكراه فيما تقدم ذكره بشروط:
أحدها: الخوف على النفس وما دون النفس من قطع عضو وحبس وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: حد الإكراه إذا خاف القتل أو ضربًا شديدًا. وقال في رواية محمد بن عبد الرحمن وقد سئل عن طلاق المكره.
فقال: إذا خشي القتل أو الضرب لم يجز. وقال في كتاب المحنة: الحبس إكراه. وقد حكينا خلاف هذا فيما تقدم عند المتكلمين. وان الخوف فيما دون النفس يجري مجرى النفس بدليل سقوط القيام في الصلاة والفطر في الصيام وغير ذلك.