فصل شروط تأثير الإكراه في الأحكام

فصل

وانما يؤثر الاكراه فيما تقدم ذكره بشروط:

أحدها: الخوف على النفس وما دون النفس من قطع عضو وحبس وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: حد الإكراه إذا خاف القتل أو ضربًا شديدًا. وقال في رواية محمد بن عبد الرحمن وقد سئل عن طلاق المكره.

فقال: إذا خشي القتل أو الضرب لم يجز. وقال في كتاب المحنة: الحبس إكراه. وقد حكينا خلاف هذا فيما تقدم عند المتكلمين. وان الخوف فيما دون النفس يجري مجرى النفس بدليل سقوط القيام في الصلاة والفطر في الصيام وغير ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015