لكن لا ينوي القتل فإن قتله فليس عليه شيء، وكذلك نقل بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد: أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل ولكن إذا ولى اللص لا يتبعه، وهو محارب يفعل به الإمام ما أحب.
وكذلك في رواية عبدوس بن مالك العطار جائز أن يدفع عن نفسه، وماله بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه، وتركوه أن يطلبهم، ليس ذلك لأحد إلا الإمام، أو ولاة المسلمين.
وكذلك قال في رواية صالح كل من عرض لك يريد مالك أو نفسك فلك أن