إظهاره. ولأنه لا يمتنع أن يسقط بالستر وينكر بالإظهار فأهل الذمة إذا أظهروا الخمر أنكر عليهم وإن ستروا عنا لم نعرض لهم. ووجه الثانية: أنا قد تحققنا المنكر فوجب انكاره. نقل محمد بن يحي الكحال أنه قال لأبي عبد الله عنه في الرجل يكون في مصر في بيته فيطرقه الرجل في داره ليلًا فإذا دخل منزله وخاف على الحرم فلم يرى به بأسًا أن يدفعه. ونحو ذلك