وهذا لا حرمة له. وقال: في رواية صالح، التغيير باليد؛ ليس بالسيف والسلاح وظاهر هذا يقتضي جواز الإنكار باليد إذا لم يفض إلى القتل والقتال. وقال في رواية مهنا: يأمر بالرفق والخضوع وأن اسمعوه ما يكره لا