الروايتين. لأن الشرط لم يحصل في هذا الوجه وهو ازالة المنكر من جهته فإن كان منع الواحد عن المنكر يؤدي إلى قتال يقع مع الكفار أو البغاة أو فساد من السلاطين. فالواجب أن لا يفعل لأنه لابد من أن يعود بفساد على المنكر من حيث عاد الفساد على الجميع. أو على المنكر عليه وكلا الأمر يقدح في وجوب انكار المنكر. وقد قال أحمد في رواية الجماعة: منهم أبو طالب إذا أمرت بالمعروف فلم ينته دعه فلا تخرج إلى غيره ولا ترفعه إلى السلطان