واحتج: بأنكم قد قلتم إن فعل الرخص أفضل من العزيمة. مثل القصر، والفطر، والمسح، والجمع، فيجب أن يكون الترك والأخذ بالرخصة أولى والجواب عنه: ما تقدم وهو أن منفعة ذلك تخصه وهذا يعم.