فصل
ومن شرائط انكار المنكر:
العلم باستمرار الفاعل على الفعل المنكر. بأن يشاهد وقد فعل المنكر وهو مستمر عليه. فإما إن علمنا من حاله ترك الاستمرار على الفعل فلا يجوز إنكار ما وقع لأن [قصد] التعرض بالإنكار أن لا يقع المنكر. وذلك لا يتأتى من الأمر الواقع الذي لا يقدر على إزالته. فلم يبق إلا تغيير استمراره على المنكر. لأن الاستمرار له أمارة قوية وهو أنه يريد أن يفعله.