قال يعقوب بن بختان. سألت أبا عبد الله عن القوم يؤذونه بالغناء هل يدع المسجد. قال: لا يضيع المسجد ويقدم إليهم وينهاهم. وإنما لم يلزمه انتقال لأنه قد أسقط الفرض عن نفسه بالإنكار فلا يلزمه زيادة على ذلك.
ونقل [عباس] العنبري قال كنت مارًا مع أبي عبد الله بالبصرة فسمعت رجلًا يقول لرجل بابن الزاني فقال له الآخر: يا ابن الزاني. فوقفت ومضى أبو عبد الله. وقال لي: يا أبا الفضل امش. قلت: قد سمعنا ووجب علينا. فقال: ليس هذا من ذاك.
ويحتمل بقوله: ليس هذا من ذلك. أن هذا قذف وحد القذف يتعلق بحق آدمي. ويقف على مطالبته والبراءة منه. ويحتمل أن يكون هناك معنى منع من الإنكار. ونقل قال نعم حديث قال: ليس له أصل ولفظه: أترعون عن ذكر الفاجر؟ متى يعرفه الناس؟ اذكروه.