فصل
ويجب الانكار على البغاة والكف لهم عن بغيهم وخروجهم على الإمام، لقتال لهم عن رأي الإمام وتدبيره لأنه أعرف بتدبير الأمور ومصالحها وسواء كان بغيهم بتأويل أو بغير تأويل لأجل ما يؤول إليه حالهم من الفساد في الدين. واختلاف المسلمين واختلاف أحكامهم وكما جاز قتال قطاع الطريق وكفهم عن أموال المسلمين وتقدم على ذلك قوله تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} فأمر بقالتهم. ويفارق هذا المسائل التي يسوغ فيه الاجتهاد أنه لا يجب الانكار على فاعلها لأن التأويل يسوغها وليس في فعلها ضرر وههنا في ترك النكير ضرر في الدين لأنه يقضي إلى الهرج واختلاف الأحكام فلم يؤثر التأويل في ترك المقاتلة وإنما يؤثر في أحكام أخر من ترك سبي الأموال والذراري والإجازة على الجريح.