لنفي علته وموجبه.
فإن القياس نوعان: قياس طرد1 يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه. وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه2".
بيان المضروب له المثل:
للمفسرين في المراد بالمضروب له المثل قولان:
الأول: أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر.
وقال به من السلف: ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة - رحمه الله - وغيرهما3.
الثاني: أنه مثل ضربه الله لنفسه - تعالى - والآلهة التي تُعبد من دونه. وقال به مجاهد - رحمه الله - وغيره4.
قال ابن القيم - رحمه الله -: "فالمثل الأول: ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان، فإن الله سبحانه هو المالك لكل شيء، ينفق كيف يشاء على عبيده سراً وجهراً،