الشَّرْعِيّ ببلاء الْوَقْف أَو بقاضي مَكَّة أَو بناظر الْحرم فَإِذا كَانَ للآخرين ولَايَة التَّقْرِير فَهَل يقدم ذَلِك على قَاضِي مصر وَعَن مَا قدره النَّاظر الشَّرْعِيّ من الضَّرَر لأهل الْحَرَمَيْنِ لشخص ثمَّ يتَعَدَّى آخر ويقبضها قبل الْمعينَة لَهُ فَهَل يسوغ للْأولِ الدَّعْوَى على الْقَابِض أم لَا وَعَما إِذا مَاتَ شخص وَقرر النَّاظر بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام أَو قَاضِي مَكَّة صرفه لشخص وقاضي مصر لآخر فَمن الْمُقدم مِنْهُمَا وَإِذا كَانَ للْمَيت ولدا وَارِثا فَهَل يكون أَحَق بهَا من غير تَقْرِير أم لَا وَعَما إِذا مَاتَ صَاحب صرة قبل وصولها إِلَيْهِ فَمن يتَوَلَّى صرفهَا قَاضِي مَكَّة أَو نَاظر الْمَسْجِد الْحَرَام أَو يُرَاجع قَاضِي مصرفيها وَعَما نظر لمَكَّة من الْبِلَاد النائية لغير معِين فَمن يتَوَلَّى تفرقتها قَاضِي مَكَّة أَو نَاظر الْمَسْجِد الْحَرَام وَكم للإجارة وَالْوكَالَة فِي أوقاف مَكَّة من يتولاها وَعَن بعض وُلَاة السُّلْطَان نظر الْمَسْجِد الْحَرَام مَاذَا يدْخل فِي هَذِه الْولَايَة من الْوَظَائِف وَهل لَهُ التحدث على غير الْمَسْجِد من سَائِر المآثر أم لَا وَهل لَهُ الحكم على المؤذنين والفراشين والوقادين والبوابين وَغَيرهم من أَرْبَاب الْوَظَائِف أم لَا وَإِذا لم يكن لَهُ التَّأْدِيب وَفعل هَل يقْتَصّ مِنْهُ عِنْد حَاكم الشَّرْع أم لَا فَأجَاب بِمَا نقلته من خطه بِحُرُوفِهِ أما الْحَوَائِج خاناه فَالْحكم فِيهَا يجْرِي على الْعَادة المطردة وَقد عهِدت فِي هَذِه الْأَعْصَار أَن الَّذِي يخص بهَا من رَآهُ هُوَ النَّاظر على الْأَوْقَاف الْمَذْكُورَة بالديار المصرية فَإِذا خص وَاحِدًا بهَا بعد آخر نظر فَإِن كَانَ تقريرها للثَّانِي من علمه بِأَنَّهُ كَانَ قررها للْأولِ فالمستحق الثَّانِي حِينَئِذٍ لَا يزِيدهُ إِسْقَاط الأول حَقه إِلَّا تَقْوِيَة ليده وَإِن كَانَ تَقْرِيره للثَّانِي مَعَ الذهول عَن الأول وَلما ذكر أَنه قررها لآخر أنكر ذَلِك أَو الذهول فالمستحق لَهَا الأول ويؤثر إِسْقَاط حَقه فِي نَفسه وَلَكِن لَا يَسْتَفِيد بذلك ثُبُوت الْحق للثَّانِي بل يكون الْأَمر رَاجعا إِلَى النَّاظر الْمَذْكُور فَإِن أمضى مَا صنعه الأول مضى وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ لناظر الْحرم سَوَاء كَانَ هُوَ القَاضِي الشَّافِعِي بِمَكَّة أم غَيره يصرف فِي ذَلِك إِلَّا بِإِذن من النَّاظر الْمَذْكُور أَولا فَإِن فوض لَهُ المتحدث فِي ذَلِك صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا هُوَ طردت بِهِ الْعَادة وَأما مَا يَقع أَحْيَانًا أَن القَاضِي الشَّافِعِي يمْضِي نزولا أَو يُقرر وظيفته بِحكم الشُّعُور لمن يرَاهُ مُسْتَحقّا فَلَا يتم ذَلِك إِلَّا بإمضاء النَّاظر الْمَذْكُور أَولا إِلَّا أَن كَانَ أذن للْقَاضِي بِمَكَّة أَن يُقرر ذَلِك فَيصح كَمَا تقدم أَولا وَالْأَصْل فِي ذَلِك أَن من كَانَ لَهُ النّظر على شَيْء لم يكن لغيره أَن يتَصَرَّف فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَالنَّظَر على هَذِه الْآلَة يعينها لمن لَهُ النّظر على مَا