((إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة)) (?).

قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: ((ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً)) (?).

13 - إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح

13 - إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - ((كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم تلك الصلاة)) (?). ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية لمعاذ هي النافلة، ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أنواع صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015