رواية: ((فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلّى بهم ... )) (?).
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ((وقال البيهقي: يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي، وقال النووي: وهو متعيّن)) (?).وفي لفظ البخاري: ((فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنِّف))، ووقع في رواية ((فلم يعنِّفه))، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ((وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك، سواء كان من أجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين .. )) (?). قال ابن قدامة - رحمه الله -: ((ويصحَّ ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا أعلم فيه خللاً)) (?).ولكن لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه