المأموم قبل انصراف إمامه عن القبلة؛ لئلا يذكر سهواً فيسجد، إلا أن يخالف إمامه السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس بانصراف المأموم حينئذٍ (?).
10 - لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (?)؛ ولحديث قرة - رضي الله عنه -: ((كُنّا نُنهى أن نصفَّ بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونُطرد عنها طرداً)) (?).
11 - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) (?).