ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام؛ لأن ذلك ليس موقفاً للمأموم)) (?). وقد جاء بعض الآثار في ذلك عن بعض السلف الصالح، قال الإمام البخاري - رحمه الله -: ((بابٌ: إذا كان بين الإمام والمأموم حائط أو سُترة)).ثم قال. وقال الحسن: ((لا بأس أن تُصلِّي وبينك وبينه نهر)) (?).
وقال أبو مجلز: ((يأتم بالإمام - وإن كان بينهما طريق أو جدار - إذا سمع تكبير الإمام)) (?).
ورجح العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله -: ((أن المأموم إذا أمكنه الاقتداء بإمامه أوسماع الصوت، أنه يصح اقتداؤه به؛ سواء كان في المسجد، أو خارج المسجد، وسواء حال بينهما نهر، أو طريق؛ لأنه لا دليل على المنع، ولا على التفريق، وإن قدَّرنا أن الطريق لا تصح فيه الصلاة فلا يضر حيلولته بينه وبين إمامه، إذا كان