لحقه الإمام لغت الركعة التي وقع فيها السبق)) (?).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: ((والصحيح أنه متى سبق إمامه عالماً ذاكراً فصلاته باطلة بكل أقسام السبق (?)، وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره (?) قبل أن يدركه الإمام، فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه، فإن لم يفعل عالماً ذاكراً بطلت صلاته وإلا فلا)) (?).

الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة

الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة، وهي أن يوافق المأموم الإمام عند الانتقال إلى ركن، كأن يركع أو يسجد معه سواء بسواء، وهي مكروهة في غير تكبيرة الإحرام؛ لأن تكبيرة الإحرام يشترط أن يأتي بها بعد إمامه فلو أتى بها معه لم يعتد بها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015