عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَرِهَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ وَلَيْسُوا يَأْخُذُونَ بِهَذَا، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَرْوِي «عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَبَّلَ وَهُوَ صَائِمٌ» وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَنَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقَبِّلَ الصَّائِمُ.
أَخْبَرَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ وَإِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ الظُّهْرَ فَقَالَ: إنِّي ظَلِلْتُ الْيَوْمَ لَا صَائِمٌ وَلَا مُفْطِرٌ كُنْت أَتَقَاضَى غَرِيمًا لِي فَمَاذَا تَرَى؟ قَالَ: إنْ شِئْت صُمْت وَإِنْ شِئْت أَفْطَرْت أَخْبَرَنَا رَجُلٌ بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ حُذَيْفَةَ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا زَالَتْ الشَّمْسُ فَصَامَ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ هَذَا، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ صَائِمًا حَتَّى يَنْوِيَ الصَّوْمَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَحَدُكُمْ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَأْكُلْ أَوْ يَشْرَبْ وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: الْمُتَطَوِّعُ بِالصَّوْمِ مَتَى شَاءَ نَوَى الصِّيَامَ فَأَمَّا مَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَهُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .
ِّ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ لَيْسَ فِيهَا عُمْرَةٌ وَلَيْسُوا يَأْخُذُونَ بِذَلِكَ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَأَمَّا نَحْنُ فَرَوَيْنَا أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِينَ خَرَجُوا مَعَهُ فِي حَجَّتِهِ مِنْهُمْ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «وَأَفْرَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَجَّ» فَبِهَذَا قُلْنَا: لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَدْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِيمَنْ شَهِدَ تِلْكَ الْحَجَّةَ فِيمَا عَلِمْنَا.
أَخْبَرَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ حُجَّ وَاشْتَرِطْ فَإِنَّ لَك مَا شَرَطْت وَلِلَّهِ عَلَيْك مَا اشْتَرَطْت وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا، وَلَا يَرَوْنَ الشَّرْطَ شَيْئًا وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: يَشْتَرِطُ وَلَهُ الشَّرْطُ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَمَرَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بِالشَّرْطِ وَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ؟ فَقَالَتْ إنِّي شَاكِيَةٌ فَقَالَ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي هَلْ تَسْتَثْنِي إذَا حَجَجْت؟ قُلْت: مَاذَا أَقُولُ؟ قَالَتْ: قُلْ اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْت، وَلَهُ عَمَدْت فَإِنْ يَسَّرْتَهُ فَهُوَ الْحَجُّ، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَهِيَ عُمْرَةٌ.
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ لَبَّى عَلَى الصَّفَا فِي عُمْرَةٍ بَعْدَ مَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَلَيْسُوا وَلَا أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ عَلِمْنَاهُ يَقُولُ بِهَذَا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ عِنْدَنَا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبِهَذَا نَقُولُ
أَخْبَرَنَا رَجُلٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبِهِ يَقُولُونَ هُمْ أَيْضًا فَأَمَّا بَعْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فَلَا يُلَبِّي أَحَدٌ
أَخْبَرَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك» وَلَيْسُوا وَلَا أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ يَقُولُ هَذَا فَخَالَفُوهُ؛ لِأَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ الْمُسْلِمِينَ إلَى الْيَوْمِ زِيَادَةٌ عَلَى هَذِهِ التَّلْبِيَةِ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَك.
أَخْبَرَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ