63 - الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إِن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم".
راويه
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
مفرداته
بلالا: هو ابن رباح المؤذن وهو ابن حمامة وهي أمه من السابقين الأولين. شهد بدرًا والمشاهد مات بالشام.
بليل: في ليل.
ابن أم مكتوم: عمرو بن قيس صحابي جليل يكرمه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيستخلفه على المدينة واستشهد بالقادسية في خلافة عمر.
يستفاد منه
1 - اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد.
2 - استحباب أذان واحد بعد واحد عند التعدد.
3 - جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها.
4 - استحباب السحور وتأخيره.
5 - جواز كون المؤذن أعمى.
6 - جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة لقصد التعريف ونحوه.
7 - جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك.