50 - الحديث السادس عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال "أعتم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعشاء، فخرج عمر، فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة".
راويه
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -
مفرداته
أعتم: دخل في العتمة.
الصلاة: نصب على الإغراء.
رقد النساء والصبيان: نام الحاضرون منهم في المسجد أو المتخلفون في البيوت.
يستفاد منه
1 - تنبيه الأكابر إما لاحتمال غفلة أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه لقول عمر "رقد النساء والصبيان".
2 - جواز تسمية العشاء بالعتمة وأصرح من هذا حديث ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، ويمكن الجمع بينهما وبين ما ورد من النهي عن ذلك بأن المنهي عنه دوام الاستعمال بحيث يهجر اسم العشاء.
3 - أن المطلوب تأخير العشاء لولا المشقة.
4 - أن الأمر للوجوب ومحل ذلك إذا لم يصرفه صارف.
5 - حضور النساء والصبيان الجماعة في المسجد.