46 - الحديث الثاني عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس".
راويه
عائشة - رضي الله عنها -.
مفرداته
فيشهد: فيحضر:
متلفعات: ملتحفات.
بمروطهن: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف.
ما يعرفهن أحد: لا يظهر إلا أشباحهن خاصة.
من الغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
يستفاد منه
1 - تقديم صلاة الفجر في أول وقتها والتغليس بها وحديث الاسفار بالفجر محمول على تحقق طلوع الفجر.
2 - جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل وأخذ منه جوازه نهارًا بالأولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر ومحل ذلك ما إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة.