42 - الحديث الثالث عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض. وكان يخرج رأسه إلي، وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض".
راويه
عائشة - رضي الله عنها -.
مفرداته
ورسول الله: بالرفع عطفًا على الضمير المرفوع في "كنت" وبالنصب على كون الواو للمعية.
فأتزر: بتشديد التاء أشد إزاري على وسطي.
حائض: من الحيض وهو جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها.
معتكف: من الاعتكاف وهو حبس النفس في المسجد مع النية.
يستفاد منه
1 - جواز اغتسال الزوج وزوجته في إناء واحد.
2 - جواز مباشرة الحائض فوق الإزار.
3 - استخدام الرجل امرأته فيما خفى من الشغل واقتضته العادة.
4 - أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه ومن ذلك يؤخذ أن من حلف أن لا يخرج من بيت أو غيره فخرج ببعض بدنه لا يحنث.
5 - أن المباشرة الممنوعة للمعتكف في الجماع ومقدماته.