ليست بالحيضة: بفتح الحاء لا غير لأن المراد هنا نفي الحيض.
أقبلت الحيضة: بفتح الحاء وكسرها.
يستفاد منه
1 - جواز استفتاء المرأة بنفسها فيما يتعلق بأحوال النساء.
2 - أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء.
3 - أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث.
4 - أن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق لا يترك الصلاة وقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دمًا.