34 - الحديث السادس عن عائشة - رضي الله عنها - قالت "كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه" وفي لفظ لمسلم "لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا فيصلي فيه".
راويه
عائشة - رضي الله عنها -.
مفرداته
الجنابة: المني.
بقع: بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة اختلاف اللونين.
أفركه: أدلكه حتى يذهب أثره.
يستفاد منه
1 - خدمة الزوجات للأزواج.
2 - أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا يضر.
3 - غسل المني على الرواية الأولى وفركه على الرواية الثانية ويجمع بينهما بحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف والفرك على بيان الجواز وهذا أولى ما جمع به بين الروايتين وأما التفرقة بين اليابس والرطب فيردها حديث ابن خزيمة عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الاذخر ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه" فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين.