يستفاد منه

1 - جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء.

2 - خدمة الزوجات لأزواجهن.

3 - صفة غسل الجنابة.

4 - البدء بغسل الفرج لإزالة ما علق به من الأذى.

5 - ضرب المغتسل يده بالأرض أو الحائط بعد الانتهاء من غسل الفرج لإزالة ما علق باليد من الرائحة.

6 - مشروعية المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والذراعين في غسل الجنابة.

7 - أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوء.

8 - جواز تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء.

9 - أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة لرد النبي - صلى الله عليه وسلم - الخرقة.

10 - جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله ولم يثبت في النهي عن ذلك حديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015