يستفاد منه
1 - جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء.
2 - خدمة الزوجات لأزواجهن.
3 - صفة غسل الجنابة.
4 - البدء بغسل الفرج لإزالة ما علق به من الأذى.
5 - ضرب المغتسل يده بالأرض أو الحائط بعد الانتهاء من غسل الفرج لإزالة ما علق باليد من الرائحة.
6 - مشروعية المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والذراعين في غسل الجنابة.
7 - أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوء.
8 - جواز تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء.
9 - أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة لرد النبي - صلى الله عليه وسلم - الخرقة.
10 - جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله ولم يثبت في النهي عن ذلك حديث.