فأجازنى: لأنه رآنى مطيقًا للقتال.
يستفاد منه
1 - بيان المدة التى إذا بلغها الإنسان ولم يحتلم كان أهلا للقتال وأنها خمس عشرة واستدل بعضهم بهذه القصة على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود ويستحق سهم الغنيمة ويقتل إن كان حربيا ويفك عنه الحجر إن أونس رشده.
* * *
405 - الحديث السادس عشر: وعنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: قسم فى النفل (?): للفرس سهمين، وللرجل سهم".
راوية
عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
النفل: بتحريك النون والفاء الغنيمة
للفرس: لأجل الفرس
سهمين: زيادة عن سهم صاحب الفرس
وللرجل: الذى لم يكن معه فرس
يستفاد منه
1 - أن لصاحب الفرس ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه والحكمة فى إعطاء الفرس سهمين الترغيب فى اتخاذ الخيل للغزو ولما فى ذلك من إعظام الشوكة وإعلاء كلمة اللَّه، قال تعالى {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}.
2 - أن من لم يكن معه فرس فله سهم واحد.
* * *
406 - الحديث السابع عشر: وعنه "أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: كان ينفل بعض من يبعث فى السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش".