383 - الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما قال "بلغ عمر: أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل اللَّه فلانًا، ألم يعلم أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: قال اللَّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ ".
راويه
عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
عمر: بن الخطاب الخليفة الراشد.
فلانا: سمرة بن جندب الصحابى رضى اللَّه عنه.
باع خمرًا: وكان سمرة يعلم تحريم الخمر ولا يعلم تحريم بيعها.
فقال: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.
قاتل اللَّه فلانًا: لم يرد بها عمر ظاهرها بل هى كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر، فقالها فى حقه تغليظًا عليه.
قاتل اللَّه اليهود: لعنهم.
حرمت عليهم الشحوم: حرم عليهم أكلها إذ لو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من إذابتها.
فجملوها: بفتح الجيم وتخفيف الميم أذابوها.
يستفاد منه
1 - إقالة ذوى الهيئات زلاتهم لأن عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوها.
2 - تحريم بيع الخمر.
3 - استعمال الصحابة القياس فى الأمور لأن عمر قاس تحريم بيع الخمر عند تحريمها على بيع الشحوم عند تحريمها.