بغير حديدة.

فخزق: جرح ونفذ وطعن فيه

بعرضه: بغير طرفه المحدد

فلا تأكله: فإنه وقيفا.

الشعبى: عامر بن شراحيل الثقة المشهور الفقيه الفاضل الذى قال فيه مكحول ما رأيت أفقه منه.

المكلب: المعلم

فإن أخذ الكلب: الصيد وقتله إياه

ذكاته: ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسى.

يستفاد منه

1 - إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة.

2 - اشتراط التسمية عند الصيد.

3 - جواز أكل ما أمسكه الكلب المعلم بالشروط المذكورة فى الحديث ولو لم يذبح لقوله "فإن أخذ الكلب ذكاته".

4 - أن شرط ذلك أن لا يجده حيًا حياة مستقرة فإذا وجده كذلك وأدرك ذكاته لم يحل بالتذكية بقوله فى الحديث "فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه".

5 - أنه لا يحل أكل ما شارك فيه كلب آخر فى اصطياده ومحله إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة حل ثم ينظر فإن أرسلاها معًا فهو لهما وإلا فللأول.

6 - تحريم أكل الصيد الذى أكل الكلب منه.

7 - أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل وإن قتله بعرضه لم يحل

8 - أنه إذ أثر فيه السهم فغاب عنه فوجده ميتا وليس فيه أثر غير سهمه حل

9 - أنه إذا حصل الشك فى الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل لأن الأصل التحريم ولذلك إذا وجد غريقا لا يؤكل لأنه قد يكون الغرق سبب هلاكه.

* * *

378 - الحديث الثالث: عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه رضى اللَّه عنهما قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول "من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015