وجدتم: أصبتم
غيرها: غير آنية أهل الكتاب
فلا تأكلوا فيها: إذ هى مستقذرة ولو غسلت.
وإن لم تجدوا: غيرها
المعلم: ما ينزجر بالانزجار وينبعث بالإشلاء.
يستفاد منه
1 - أن استعمال أوانى أهل الكتاب يتوقف على الغسل
2 - جواز الصيد بالقوس والكلب معًا
3 - اشتراط التسمية عند الإرسال لأنه وقف الإذن فى الأكل على التسمية والمعلق بالوصف ينتفى بانتفائه.
4 - أن الصيد بالكلب المعلم لا يتوقف حله على الذكاة لأنه فرق بينه وبين غير المعلم فى إدراك الذكاة.
5 - أن غير المعلم يشترط فيه إذا صاد أن تدرك ذكاة الصيد وذلك بأمرين أحدهما الزمن الذى يمكن فيه الذبح فإن أدركه ولم يذبح فهو ميتة ولو كان ذلك لأجل العجز عن ما يذبح به لم يعذر فى ذلك. الثانى: الحياة المستقرة فإن أدركه وقد أخرج حشوته فلا اعتبار بالذكاة حينئذ.
* * *
377 - الحديث الثانى: عن همام بن الحارث عن عدى بن حاتم قال "قلت: يا رسول اللَّه إنى أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن على، واذكر اسم اللَّه؟ فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللَّه فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت: فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق، فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله، وحديث الشعبى عن عدى نحوه، وفيه: "إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها