يستفاد منه
1 - جواز أكل الضب لقوله صلى اللَّه عليه وسلم -لما سئل أحرام هو؟ - "لا" ولتقرير النبى صلى اللَّه عليه وسلم على أكله مع العلم بذلك.
2 - الإعلام بما يشك فى أمره فيتضح الحال فيه.
3 - أن الطباع تختلف فى النفور عن بعض المأكولات.
4 - أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة ليس دليلا على التحريم.
* * *
373 - الحديث الثامن: عن عبد اللَّه بن أبى أوفى رضى اللَّه عنه قال "غزونا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سبع غزوات، نأكل الجراد".
راويه
عبد اللَّه بن أبى أوفى رضى اللَّه عنه
مفرداته
غزونا: من الغزو وهو السير لمقاتلة العدو
سبع غزوات: هى الحديبية وعمرة القضاء وخيبر وذات الرقاع والفتح وحنين وتبوك.
نأكل الجراد: فى رواية أبى نعيم فى الطب "ويأكل معنا" فإن صحت ففيها رد على من زعم أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم عاف الجراد كما عاف الضب.
يستفاد منه
1 - إباحة أكل الجراد وليس فى الحديث التعرض لاشتراط الزكاة ولا عدم الاشتراط ولا بيان كيفية الأكل ولكن عند أحمد والدارقطنى من حديث ابن عمر مرفوعا "أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال" قال الدارقطنى إن الوقف أصح. ورجح البيهقى الوقف إلا أنه قال إن له حكم الرفع.
* * *