6 - التحذير من شهادة الزور لاهتمام النبى صلى اللَّه عليه وسلم بأمرها. حيث جلس بعد أن كان متكئًا وكررها زجرًا عنها
* * *
365 - الحديث السادس: عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
راويه
عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما.
مفرداته
بدعواهم: بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم.
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم: فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله.
اليمين على المدعى عليه: إذا أنكر لأن الأصل براءة ذمته مما طلب منه وهو متمسك به.
يستفاد منه
1 - أنه لا يقبل قول الإنسان فى ما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه.
2 - أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع وإن غلب على الظن صدق المدعى
3 - أن اليمين على المدعى عليه مطلقًا.