ثمانون: التى هى حد القذف، و"ثمانون" بالرفع ويروى بالنصب على تقدير إجعله أو ما يقارب ذلك.
يستفاد منه
1 - المشاورة فى الأحكام والقول فيها بالاجتهاد.
2 - ضرب شارب الخمر أربعين وجواز الزيادة على الأربعين إلى نهاية الثمانين ولو رأى الإمام أن يكون ضربه بالنعال وأطراف الثياب والأيدى كما فعل النبى صلى اللَّه عليه وسلم فله ذلك.
* * *
347 - الحديث الثانى: عن أبى بردة -هانئ بن نيار (?) - البلوى رضى اللَّه عنه أنه سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود اللَّه".
راويه
أبو بردة هانئ بن نيار بكسر النون بعدها تحتانية حفيفة البلوى حليف الأنصار صحابى مات سنة إحدى وأربعين وقبل بعدها.
مفرداته
لا يجلد: بضم أوله بصيغة النفى ولبعضهم بالجزم وتؤبده رواية "لا تجلدوا" بصيغة النهى.
حد: الحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو ضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة.
من حدود اللَّه: التى بينها الشرع وهى حد الزنا وحد السرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص فى النفس والأطراف والقتل فى الارتداد.
يستفاد منه
1 - إثبات التعزير فى المعاصى التى لا حد فيها لما يقتضيه الحديث من جواز العشرة فما دونها.