راويه

عائشة رضى اللَّه عنها.

مفرداته

تقطع اليد فى ربع دينار: فى رواية مسلم "لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار" بالحصر والدينار كان اثنى عشر درهما وصرف ربعه ثلاثة دراهم.

فصاعدًا: فزائدًا.

يستفاد منه

1 - بيان مقدار النصاب الذى تقطع فيه اليد فى السرقة ولا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث القطع فى المجن المتقدم لأن الدينار كان اثنى عشر درهما وربعه ثلاثة دراهم أعنى صرفه. ولذلك قومت الدية باثنى عشر ألفا من الورق وألف دينار من الذهب.

2 - الرد على الظاهرية الذين يرون القطع فى القليل والكثير لمفهوم العدد فى هذا الحديث وهو أقوى من مفهوم اللقب وأصرح منه رواية مسلم "لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار" ورواية أحمد "إقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فى ما هو أدنى من ذلك".

* * *

345 - الحديث الثالث: عن عائشة رضى اللَّه عنها: أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التى سرقت. فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فكلمه أسامة، فقال: أتشفع فى حد من حدود اللَّه؟ ثم قام فاحتطب، فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم اللَّه: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015