مفرداته

لا تحد: بالرفع على النفى وبالجزم على النهى.

فوق ثلاث: ثلاث ليال بأيامها.

ولا تلبس: بالرفع على النفى وبالجزم على النهى.

عصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.

نبذة: بضم النون قطعة يسيرة.

قسط: بضم القاف نوع من البخور.

أظفار: نوع من البخور.

يستفاد منه

1 - أنه لا يزاد فى الإحداد على غير الزوج على ثلاث ليال.

2 - وجوب الإحداد مدة أربعة أشهر وعشر على الزوج المتوفى.

3 - منع المرأة المحد من لبس الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب عصب.

4 - جواز ما ليس بمصبوغ وهى الثياب البيض.

5 - منع المرأة الحد من الكحل والمجيز الاكتحال عند الخوف على العين يحمل النهى فى هذا الحديث على حالة عدم الحاجة.

6 - أن المحد لا تمس طيبًا إلا أنه رخص لها عند الاغتسال من الحيض فى تطييب المحل لإزالة الرائحة الكريهة.

* * *

313 - الحديث الرابع: عن أم سلمة رضى اللَّه عنها قالت: "جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه إن ابنتى توفى عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لا -مرتين أو ثلاثا- ثم قال: إنما هى أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا، ولا شيئًا حتى تمر بها سنة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015