5 - استحباب أن لا يخلو العقد من ذكر الصداق والحكمة فى ذلك أنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمى.
6 - جواز الصداق بما قل أو كثر
7 - جواز اتخاذ خاتم الحديد وما ورد فى النهى عنه لا يقاوم هذا
8 - جواز النكاح بتعليم القرآن
* * *
307 - الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه، أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "رأى عبد الرحمن بن عوف، وعليه ردع زعفران، فقال النبى صلى اللَّه عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول اللَّه تزوجت امرأة، فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، قال: فبارك اللَّه لك، أولم ولو بشاة".
راويه
أنس بن مالك رضى اللَّه عنه.
مفرداته
عبد الرحمن بن عوف: الزهرى القرشى أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة.
ردع زعفران: أثر لونه.
مهيم: ما أمرك وما خبرك وقيل هى اسم فعل بمعنى أخبر.
ما أصدقتها: السؤال بـ "ما" يقتضى وجود أصل الصداق.
وزن (?) نواة: أصدقتها وزن نواة وهو خمسة دراهم.
من ذهب: متعلق بوزن على القول بأن المصدق ذهب وزنه خمسة دراهم وبـ "نواة" على القول بأن المصدق دراهم بوزن نواة من ذهب.
أولم: إتخذ وليمة وهى الطعام الذى يصنع عند العرس.