بعض أهله: وهو العباس.

بشرحيبة: بكسر الحاء (?) الحالة

ماذا لقيت؟ : بعد الموت.

فى هذه: النقرة التى بين الإبهام والتى تليها من الأصابع.

بعتاقتى: بفتح العين بإعتاقى.

يستفاد منه

1 - تحريم الجمع بين الأختين فى النكاح سواء كان فى عقد واحد أو على صفة الترتيب.

2 - تحريم نكاح الربيبة التى فى الحجر، وقد حمل الجمهور التخصيص بالحجر على أنه خرج مخرج الغالب.

3 - تحريم نكاح بنت الأخ من الرضاعة

* * *

296 - الحديث الخامس: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه

مفرداته

لا يجمع: الرواية بالرفع على الخبر وإن كان الخبر يتضمن النهى.

وعمتها: أخت أبيها

وخالتها: أخت أمها.

يستفاد منه

1 - تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها والحكمة فى هذا النهى ما فى رواية ابن حبان عن ابن عباس بلفظ "نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن" وقد وقع فى بعض روايات هذا الحديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015