بعض أهله: وهو العباس.
بشرحيبة: بكسر الحاء (?) الحالة
ماذا لقيت؟ : بعد الموت.
فى هذه: النقرة التى بين الإبهام والتى تليها من الأصابع.
بعتاقتى: بفتح العين بإعتاقى.
يستفاد منه
1 - تحريم الجمع بين الأختين فى النكاح سواء كان فى عقد واحد أو على صفة الترتيب.
2 - تحريم نكاح الربيبة التى فى الحجر، وقد حمل الجمهور التخصيص بالحجر على أنه خرج مخرج الغالب.
3 - تحريم نكاح بنت الأخ من الرضاعة
* * *
296 - الحديث الخامس: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
راويه
أبو هريرة رضى اللَّه عنه
مفرداته
لا يجمع: الرواية بالرفع على الخبر وإن كان الخبر يتضمن النهى.
وعمتها: أخت أبيها
وخالتها: أخت أمها.
يستفاد منه
1 - تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها والحكمة فى هذا النهى ما فى رواية ابن حبان عن ابن عباس بلفظ "نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن" وقد وقع فى بعض روايات هذا الحديث