ولتكن وديعة: الواو بمعنى أو أى إذا لم يتملكها بقيت عنده على حكم الأمانة.
الدهر: الزمن.
عن ضالة الإبل: عن حكم ضالة الإبل.
دعها: أتركها.
حذاءها: خفها تقوى به على السير وقطع البلاد البعيدة.
وسقاءها: جوفها حيث وردت الماء شربت منه ما يكفيها حتى ترد ماءًا آخر.
ترد الماء: فتشرب منه بلا تعب.
وتأكل الشجر: بسهولة لطولها وطول عتقها.
ربها: مالكها.
عن الشاة: عن حكم الشاة الضالة.
فإنما هى لك: إن أخذتها وعرفتها سنة ولم تجد صاحبها.
أو لأخيك: فى الدين والمراد ملتقط آخر.
أو للذئب: إن تركها ولم يأخذها غيرك لأنها لا تحمى نفسها.
يستفاد منه
1 - جواز الالتقاط وذلك لاشتماله على مصلحة حفظ اللقطة وصيانتها عن الخونة وتعريفها لتصل إلى صاحبها.
2 - وجوب تعريف اللقطة سنة وإطلاق الحديث يدخل فيه القليل والكثير.
3 - وجوب ردها على المالك إذا بين كونه صاحبها.
4 - أن للملتقط التصرف فيها بعد انقضاء مدة التعريف ولا فرق فى ذلك بين الغنى والفقير.
5 - امتناع التقاط الإبل وبيان علة ذلك وهى استغناؤها عن الحافظ والمتفقد.
6 - جواز التقاط الشاة وبيان علة ذلك وهى خوف الضياع علمها إن لم يلتقطها أحد، وفى ذلك إتلاف لماليتها على مالكها.