ولا يخطب على خطبته: بكسر خاء "خطبة" لا يخطب امرأة اتفقت هى وأخوه على صداق معلوم من غير عقد وركنت إليه.
أختها: أخوة الإسلام أو بالنسبة إلى كونهما تصيران ضرتين لأن الأخت من النسب لا يجمع بينها وبين أختها.
لتكفئ: لتقلب وتميل "تكفى" بفتح التاء وسكون الكاف وبالهمز وفى رواية بضم التاء من "أكفأ" بمعنى أمال.
ما فى صحفتها: ما يحصل من الزوج.
يستفاد منه
1 - النهى عن بيع الحاضر للبادى، وعن النجش، وعن بيع الرجل على بيع أخيه وقد تقدم الكلام على الجميع.
2 - النهى عن الخطبة على خطبة الأخ وذلك لما يؤدى إليه من العداوة والبغضاء فى النفوس ومحل النهى إذا وقع التراكن والتوافق بين الخاطب والمخطوب إليه.
3 - أنه لا ينبغى للمرأة أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به وأن اشتراط ذلك من الشروط الممنوعة.