الإعياه أى أعجزتنى الأواقى عن تحصيلها.
أهلك: بكسر الكاف سادتك.
أن أعدها؛ التسع الأواق وأعتقك.
وولائك لى؛ الولاء بفتح الواو وبالمد حق إرث المعتق من العتيق.
فأبوا: امتنعوا أن يكون الولاء لعائشة.
ذلك: بكسر الكاف الذى قلتيه.
خذيها: اشتريها منهم لرواية البخارى "إبتاعى وأعتقى".
واشترطى لهم الولاء: فإن ذلك لا ينفعهم فوجوده كعدمه (?).
ففعلت عائشة: الشراء والعتق.
بال: حال.
ليست فى كتاب اللَّه: ليست فى حكمه من كتابه أو سنة رسوله.
قضاء اللَّه: حكم اللَّه.
أحق: بالإتباع من الشروط المخالفة للحق.
أوثق: أقوى باتباع حدوده التى حدها. وأفعل فى قوله "أحق"، "أوثق" ليس على بابه إذ لا مشاركة بين الحق والباطل.
وإنما الولاء لمن أعتق: دون غيره.
يستفاد منه
1 - مشروعية الكتابة والأصل فيها قوله تعالى {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}.
2 - جواز كتابة الأمة الزوجة وكون بريرة ذاق زوج أخذ ما فى الصحيح وغيره أنها كانت تحت زوج وأن النبى صلى اللَّه عليه وسلم خيرها بعد عتقها.
3 - جواز بيع المكاتب وقيده بعضهم بالعجز عن الأداء أو الكسب وبعضهم بكون الشراء للعتق.
4 - بيع العبد بشرط العتق لأن النبى صلى اللَّه عليه وسلم لم ينكر اشتراط العتق وإنما أنكر اشتراط الولاء.
5 - النهى عن اشتراط البائع الولاء له.
6 - ثبوت الولاء للمعتق فى جميع وجوه العتق.