مقابلته بالعوض بل أخذ العوض عنه من باب أكل المال بالباطل، وفى معنى الكهانة التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب.

* * *

257 - الحديث العاشر (?): عن رافع بن خديج رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ثمن الكلب خبيث. ومهر البغى خبيث. وكسب الحجام خبيث".

راويه

رافع بن خديج بن رافع بن عدى الحارثى الأوسى الأنصارى صحابى جليل أول مشاهده أحد ثم الخندق مات سنة ثلاثين أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك.

مفرداته

ثمن الكتاب: المعلم وغيره.

مهر البغى: ما تعطاه المرأة على الزنا.

كسب الحجام: صاحب المحجم وهى الآلة التى يجتمع فيها دم الحجامة عند المص.

يستفاد منه

1 - تحريم ثمن الكلب للاخبار عنه بالخبث وهو مقتضى التحريم إلا بدليل خارج.

2 - تحريم مهر البغى ووجه الاستدلال فيه كالذى قبله.

3 - خبث كسب الحجام ولكن دل الدليل هنا على عدم التحريم وهو حديث "أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم أعطى الحجام أجره" ولو كان حراما لم يعطه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015