172 - الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "كنا نعطيها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب. فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدًا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"
راويه
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -
مفرداته
نعطيها: نعطي زكاة الفطر
في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في هذا إشعار بإطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وتقريره له.
من طعام: من بر
أو صاعًا: أو: للتقسيم لا للتخيير
أقط: بفتح الهمزة وكسر القاف لبن فيه زبدة
السمراء: القمح الشامي
يستفاد منه
1 - بيان مقدار صدقة الفطر في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم -