يستفاد منه
1 - النهي عن استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة وذلك لما في حديث سراقة بن مالك عند أحمد مرفوعًا "إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله - عز وجل - ولا يستقبل القبلة".
2 - أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع وأنه يجب التمسك بالعموم حتى يأتي المخصص فإن أبا أيوب تمسك بعموم "لا تستقبلوا ولا تستدبروا" لأنه لم يبلغه المخصص.