166 - الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة".
راويه
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -
مفرداته
أواق: جمع أوقية وهي أربعون درهمًا خالصًا.
خمس ذود: خمس من الإِبل.
أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعًا
يستفاد منه
1 - وجوب الزكاة في الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث وبيان أنصبتها.
2 - سقوط الزكاة فيما دون تلك المقادير من هذه الأعيان.
3 - أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة.