154 - الحديث الرابع عن عائشة - رضي الله عنها - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة"
راويه
عائشة - رضي الله عنها -.
مفرداته
بيض: جمع أبيض
يمانية: نسبة إلى اليمن وهي بتخفيف الياء لأن ألفها بدل عن إحدى ياءي النسبة.
ليس فيها قميص ولا عمامة: بل كفن في الثلاثة فقط
يستفاد منه
1 - جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن فلا يضايق في ذلك ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة
2 - استحباب تكفين الميت في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة
3 - استحباب بياض الكفن لأن الله لم يكن ليختار لنبيه - صلى الله عليه وسلم - إلا الأفضل