154 - الحديث الرابع عن عائشة - رضي الله عنها - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة"

راويه

عائشة - رضي الله عنها -.

مفرداته

بيض: جمع أبيض

يمانية: نسبة إلى اليمن وهي بتخفيف الياء لأن ألفها بدل عن إحدى ياءي النسبة.

ليس فيها قميص ولا عمامة: بل كفن في الثلاثة فقط

يستفاد منه

1 - جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن فلا يضايق في ذلك ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة

2 - استحباب تكفين الميت في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة

3 - استحباب بياض الكفن لأن الله لم يكن ليختار لنبيه - صلى الله عليه وسلم - إلا الأفضل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015