109 - الحديث الرابع عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ولمسلم "من نسي صلاة، أو نام عنها. فكفارتها: أن يصليها إِذا ذكرها"

راويه

أنس بن مالك - رضي الله عنه -

مفرداته

لها: لتلك الصلاة المنسية

إلا ذلك: إلا فعلها فلا يكفي مجرد التوبة والاستغفار

لذكري: لتذكرني فيها

يستفاد منه

1 - وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان والعمد من باب الأولى

2 - أن القضاء على الفور وأما تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - قضاء الصلاة التي استيقظ بعد فواتها بالنوم حتى خرج من الوادي هو وأصحابه فلما في الحديث من أن الوادي به شيطان فأخر القضاء للخروج عنه

3 - أن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها

4 - قضاء الفوائت في أوقات النهي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015