104 - الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "أقبلت راكبًا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف. فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف؛ فلم ينكر ذلك علي أحد"
راويه
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -
مفرداته
أتان: أنثى الحمير
ناهزت: قاربت
الاحتلام: البلوغ الشرعي من الحلم بالضم وهو ما يراه النائم
بمنى: موضع بمكة تذبح فيه الهدايا وترمى فيه الجمرات في الحج
إلى غير جدار: إلى شيء غير جدار
ترتع: ترعى
يستفاد منه
1 - إطلاق لفظ الحمار على الأتان
2 - أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة
3 - أن عدم الإنكار حجة على الجواز لكن بشرط الإطلاع على الفعل وانتفاء الموانع
4 - جواز الركوب إلى صلاة الجماعة
5 - أن سترة الإِمام سترة من خلفه