5 - الحديث الخامس عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبولن أَحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه" ولمسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب".
راويه
أبو هريرة - رضي الله عنه -.
مفرداته
الدائم: فسر في نفس الحديث بأنه الذي لا يجري.
ثم يغتسل: برفع اللام على المشهور على تقدير "ثم هو يغتسل".
يستفاد منه
1 - النهي عن الاغتسال في الماء الراكد بعد البول فيه وأما النهي عن البول في الماء الراكد فقط فقد ثبت في حديث جابر عند مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن البول في الماء الراكد".
2 - نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم.
3 - أن الماء الجاري بخلاف الدائم لأنه إذا خالطته النجاسة دفع الجزء الذي يليه وصار في معنى المستهلك ويخلفه الطاهر الذي لم يخالط النجس.