والسقيم: المريض.
وذا الحاجة: من عطف العام على الخاص لشموله ما قبله وغيره كالحامل والمرضع.
عن صلاة الصبح: فلا أحضرها مع الجماعة.
أشد: بالنصب نعت لمصدر محذوف أي غضبًا أشد.
منفرين: مشددين على الناس.
فليوجز: ليخفف.
يستفاد من رواية أبي هريرة
1 - أمر الإمام بتخفيف الصلاة وذلك بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها.
2 - أن المنفرد لا حجر عليه في التطويل ما شاء وذلك في الأشياء التي تحتمل التطويل كالقيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين.
يستفاد من رواية أبي مسعود
1 - الغضب في الموعظة لإرادة الاهتمام بما يكلم به الواعظ الناس ليكونوا من سماعه على بال.
2 - جواز التأخر عن صلاة الجماعة لمن علم من عادة الإمام التطويل الكثير لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه ذلك.
3 - أمر الأئمة بتخفيف الصلاة وأولى ما حد به التخفيف ما أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له أنت إمام قومك وأقدر القوم بأضعفهم. إسناده حسن وأصله في مسلم.