والسقيم: المريض.

وذا الحاجة: من عطف العام على الخاص لشموله ما قبله وغيره كالحامل والمرضع.

عن صلاة الصبح: فلا أحضرها مع الجماعة.

أشد: بالنصب نعت لمصدر محذوف أي غضبًا أشد.

منفرين: مشددين على الناس.

فليوجز: ليخفف.

يستفاد من رواية أبي هريرة

1 - أمر الإمام بتخفيف الصلاة وذلك بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها.

2 - أن المنفرد لا حجر عليه في التطويل ما شاء وذلك في الأشياء التي تحتمل التطويل كالقيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين.

يستفاد من رواية أبي مسعود

1 - الغضب في الموعظة لإرادة الاهتمام بما يكلم به الواعظ الناس ليكونوا من سماعه على بال.

2 - جواز التأخر عن صلاة الجماعة لمن علم من عادة الإمام التطويل الكثير لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه ذلك.

3 - أمر الأئمة بتخفيف الصلاة وأولى ما حد به التخفيف ما أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له أنت إمام قومك وأقدر القوم بأضعفهم. إسناده حسن وأصله في مسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015